المرداوي
374
الإنصاف
قوله ( وإلا لزمه بذله بقيمته نص عليه ) . ولو كان المضطر معسرا وفيه احتمال لابن عقيل . تنبيهان إحداهما ظاهر قوله وإلا لزمه بذله بقيمته أنه لو طلب زيادة لا تجحف ليس له ذلك وهو أحد الوجهين وهو الصحيح منهما اختاره المصنف . وجزم به الشارح في موضعين . والوجه الآخر له ذلك اختاره القاضي . وأطلقهما في الفروع . قال الزركشي وعلى كلا القولين لا يلزمه أكثر من ثمن مثله . وقال في عيون المسائل والانتصار قرضا بعوضه . وقيل مجانا . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله كالمنفعة في الأشهر . الثاني قوله فإن أبى فللمضطر أخذه قهرا ويعطيه قيمته . كذا قال جماعة . وقال جماعة ويعطيه ثمنه . وقال في المغني ويعطيه عوضه . قال الزركشي وهو أجود . وقال في الفروع فإن أبى أخذه بالأسهل ثم قهرا وهو مراد المصنف وغيره . قوله ( فإن منعه فله قتاله ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .